عقد شركة مساهمة مقفلة
تمهيد :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،،، وبعد
فقد تم بحمد الله وتوفيقه بمدينة الرياض إبرام هذا العقد في يوم / / هـ الموافق / / م بين كلا من الحاضرين في مجلس العقد وهما :-
1 ـ مؤسسة …………. ، وهي مؤسسة حكومية بموجب النظام الأساسي الصادر عن …………………. وتاريخ / / ، ويقع مركزها الرئيس بمدينة الرياض وعنوانها ( ص ب …….. الرياض ، المملكة العربية السعودية ) ويمثلها في التوقيع على هذا العقد مديرها العام / …………………… سوداني الجنسية بطاقة رقم ……………. وتاريخ / / صادرة عن …………………. (الطرف الأول ) 0 |
2 ـ شركة …… …….. المحدودة ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ، بموجب السجل التجاري رقم ( ) وتاريخ / / ، صادر من الرياض ، المثبت عقد تأسيسها لدى …………… وما جرى عليه من تعديلات مثبته لدى ………..ومقرها الرياض ، وعنوانها ( ص ب …….. الرياض ، المملكة العربية السعودية ) ويمثلها في التوقيع على هذا العقد مديرها العام ……………… سوداني الجنسية ، بطاقة رقم ……… وتاريخ / / صادرة عن …………… (الطرف الثاني ) 0 |
3 ـ مجموعة شركات ………. ، المكونة من :
أ ) شركة ………………… ، ……………………………………… ب ) شركة ……………….. ، …………………………………….. ج ) شركة ……………….. ، ………………………………… (ويتم تعريف كل شركة كما هو موضح بشأن الطرف الثاني ) 0 |
المقدمة :
أتفق الأطراف المذكورين أعلاه على تكوين شركة مساهمة مقفلة وفقاً لقانون الشركات التجارية السعودي الصادر لسنة / / م ، وتعديلاته والتعليمات المنظمة للإجراءات المتعلقة بالشركات ، بجانب ما يتم الاتفاق عليه بهذا العقد من شروط ، وإثباتاً لذلك فقد تم الاتفاق والتراضي بينهم وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على الشروط الآتية : –
المادة ( 1 ) : اسم الشركة : يكون اسم الشركة ………………………………
المادة ( 2 ) : مركز الشركة الرئيسي : مركز الشركة الرئيسي يكون بمدينة الرياض بدولة المملكة العربية السعودية ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجه 0
المادة ( 3 ) : غرض الشركة : يكون غرض الشركة مزاولة أعمال ………. وفقاً لجميع القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها بالمملكة ودون الحد من عمومية ما سلف ذكره ، تزاول الشركة الأعمال الآتية :
1 ـ ……………………………………………………………………
2 ـ ……………………………………………………………………
3 ـ إدارة وبيع وتسجيل وحيازة واستئجار والتعامل بأي ممتلكات وحقوق أو منفعة أو حق في أية ممتلكات المنقولة منه
ا والعقارية التي قد تحوز عليها الشركة أو تتملكها ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه في مؤسسات أو شركات أو هيئات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها أو تكون مكملة لها ، وأن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 0
المادة ( 4 ) :مدة الشركة :
مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري المعلن لتأسيسها ويجوز تمديدها بقرار يصدر عن الجمعية العمومية العادية أو غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على الأقل 0
المادة ( 5 ) :راس مال الشركة :
رأس مال الشركة مبلغ وقدره ( ) ………… ريال، مقسم إلى ( ) سهم أسمي متساوية قيمة كل سهم ( ) ………. ريال0
المادة ( 6 ) :اكتتاب المؤسسين :
سوف يكتتب المؤسسون في ( ) سهماً ، يدفع من قيمتها مبلغ وقدره ( ) ………… ريال، وذلك على النحو الآتي :
اسم المؤسس | عدد الأسهم النقدية | قيمتها | المدفوع | الباقي |
وسيدفع المؤسسون من قيمة الأسهم النقدية ( ) ……. ريال، أما باقي أسهم رأس المال وعددها ( ) سهماً نقدياً سوف تطرح للاكتتاب العام ، وسـوف يتم إيداع كافة المبالغ المدفوعة من الاكتتاب لدى أحد البنـــوك المرخص لها بالعمـــل في
المملكة العربية السعودية باسم الشركة تحت التأسيس 0
المادة ( 7 ) :إدارة الشركة :
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ……. ( ) أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية للمساهمين وتكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة حسبما هو منصوص عليه في النظام الأساسي المرفق ، وبعد الانتهاء من تأسيس الشركة تقوم الجمعية العامة بتعيين أول مجلس إدارة لمدة (5) خمسة سنوات مؤلف من ……. ( ) أعضاء ، وسيقوم الطرف الأول بتعيين أربعة من أعضائه طبقاً لأحكام النظام في حين يقوم المساهمون الباقون من المؤسسين بتسمية عضواً وأحداً لكل منهم بالنسبة لمجلس الإدارة الأول 0
المادة ( 8 ) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ، ولهما حق توكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الشركة 0
المادة ( 9 ) : السنة المالية :
تبتدئ السنة المالية للشركة في الأول من شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ، على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ القرار الوزاري الصادر بالإعلان تأسيس الشركة وحتى نهاية ديسمبر من السنة التالية 0
المادة ( 10 ) : تسري أحكام مواد النظام الأساسي المرفق فيما لم يرد به نص في هذا العقد 0
المادة ( 11 ) : استكمال إجراءات التأسيس :
يتعهد الموقعون على هذا العقد بالسير في الإجراءات المؤدية إلى صدور القرار المرخص
بتأسيس الشركة وصدور القرار الوزاري بإعلان تأسيسها ، وقد فوضوا عنهم في القيام بهذه الإجراءات المحامي / ……………… أو من ينوب عنه 0
المادة ( 12 ) :حرر هذا العقد من عدد (10) عشرة نسخ بيد كل مؤسس نسخة منه وأحتفظ بالنسخ الباقية لاستخدامها في استكمال إجراءات التأسيس 0
الطرف الأول :………………………. التوقيع : ……………………..
الطرف الثاني :………………………. التوقيع : …………………….
الطرف الثالث :………………………. التوقيع : ……………………..
الطرف الرابع :………………………. التوقيع : ……………………..
الطرف الخامس:……………………… التوقيع : ……………………..