عقد امتياز تجاري
إنه في يوم ____________ الموافق : / / هـ بمدينة …………… تم الإتفاق بين كل من :
1 – شركة _____________ ومقره (أو مركز الرئيسي) _____________ سجل تجاري __________ وتاريخه ________ مدينة __________ ويمثله في هذا العقد ___________ وجنسيته ____________ (طرف أول)
2 – شركة _____________ ومقره (أو مركز الرئيسي) _____________ سجل تجاري __________ وتاريخه ________ مدينة __________ ويمثله في هذا العقد ___________ وجنسيته ____________ (طرف ثان)
تمهيـــد
بناء على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر.
ولما كان لدى الطرف الأول منتجات يود ترويجها/ عن طريق وكيل تجاري.
وبناء على رغبة الطرف الثاني القيام بتجميع المنتجات الخاصة بالطرف الأول بصفته صاحب امتياز.
فقد تم الإتفاق بين الطرفين على ما يلي:
المادة الأولى: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.
المادة الثانية: اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بصفته صاحب الإمتياز عن الطرف الأول بإنتاج وتوزيع المنتجات والقيام بالخدمات موضوع العقد وذلك باسمه ولحسابه الشخصي.
المادة الثالثة: موضوع هذه الإمتياز المنتجات والخدمات الخاصة بالطرف الأول والمبينة فيما يلي:
ونوعية المنتجات أو الخدمات المشمولة بهذا العقد هي:
المادة الرابعة: يتحدد النطاق المكاني لسريان هذا العقد بـ:
المادة الخامسة: مدة سريان هذا العقد ____________ سنوات تبدأ من __________ وتنتهي في _______ قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بخطاب مسجل بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بثلاثة أشهر على الأقل.
المادة السادسة: يقوم الطرفان بتنفيذ العقد طبقاً لأحكامه وبما يتفق وقواعد العرف التجاري وبطريقة تلائم ما يتطلبه حسن النية ويشمل هذا الإلتزام ما يعتبر من مستلزمات العقد طبقاً للتعامل التجاري.
المادة السابعة: يلتزم الطرف الأول بأن يضع اسمه التجاري وإشاراته ورموزه وعلاماته التجارية والصناعية كذلك خبراته ومهاراته تحت تصرف الطرف الثاني (صاحب الإمتياز) كما يسمح له بتجميع المنتجات أو تقديم الخدمات بصفة دورية على سبيل الإحتكار في المنطقة محل العقد وكذا مساعدته في كل ما يعاونه على الإنتاج وإعداد مواد الدعاية.
المادة الثامنة: يضمن الطرف الأول جودة مواد الإنتاج التي قد يحتاج إليها صاحب الإمتياز ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة، وإذا ثبت لدى الجهات المعنية وجود مخالفة للمواصفات فيتم إرجاع البضاعة إلى الطرف الأول وعلى نفقته فضلاً عن حق الطرف الثاني في المطالبة بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار.
المادة التاسعة: يقع على الطرف الثاني توفير المقر الذي يباشر فيه تجميع الإنتاج والبيع أو التوزيع وممارسة العمل بجهازه الخاص بعناية الرجل الحريص، وله الإستعانة بالمهارات والخبرات الفنية من قبل الطرف الأول.
المادة العاشرة: يستحق الطرف الثاني قبل الطرف الأول عمولة مقدارها __________ من قيمة الأشياء المباعة في منطقة العقد.
المادة الحادية عشر: يلتزم الطرف الأول بالآتي:
أ – مساعدة الطرف الثاني في كيفية تنظيم مشروعاته والأسس التي تقوم عليها تجارته.
ب- إمداد الطرف الثاني بمواد الإنتاج والدعاية والخبرات والمهارات الفنية وتدريب موظفيه.
جـ- تمكين الطرف الثاني من استعمال علامة المنتج أو السلعة أو الخدمات محل التعاقد.
المادة الثانية عشر: للطرف الثاني الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري في الحالات التالية:
أ – إذا سحب الطرف الأول الإمتياز في وقت غير مناسب أو بسبب لابد للطرف الثاني فيه.
ب- إذا رفض تجديد مدة عقد الإمتياز بعد نهاية مدته الأصلية – بالرغم من كل اتفاق مخالف – إذا أثبت أن نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهرة في إنتاج وتوزيع الطرف الأول أو في زيادة عملائه ما لم يثبت الطرف الأول أن عدم التجديد يعود لأسباب قوية تبرر ذلك.
جـ – إذا أخل الطرف الأول بأحد الإلتزامات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية أو في هذا العقد.
المادة الثالثة عشر: للطرف الأول الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري.
المادة الرابعة عشر: تتم تسوية المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد والتي يتعذر حلها ودياً بين الطرفين عن طريق التحكيم أمام جهة تحكيم محلية أو خارجية يتم الإتفاق عليها.
المادة الخامسة عشر: تسري على هذا العقد أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة السادسة عشر: حرر هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل بموجبها ويتولى الطرف الثاني تقديم النسخة الثالثة لوزارة التجارة لإتمام إجراءات القيد في سجل الوكالات التجارية.
الطرف الأول الطرف الثاني
الإســـم: الإســـم:
التوقيع: التوقيع: