عـقـد مقاولات
تم بعون الله وتوفيقه في يوم ______ بتاريخ __/__/____هـ بمدينة جدة الاتفاق بالتراضي بين كل من:
الطرف الأول : السيد …………… ، سعودي الجنسية ، سجل مدني رقم (________) وتاريخ __/___/____هـ، عنوانه: مدينة جدة – حي ___ – شارع_____، ص.ب (___) جدة، الرمز البريدي (____) .
الطرف الثاني : السادة / مؤسسة ………………. للمقاولات المعمارية والصيانة والتشغيل ، سجل تجاري رقم (_______) بتاريخ __/__/___هـ صادر من لصاحبها السيد / ، سعودي, الجنسية سجل مدني رقم(________) وتاريخ __/___/____هـ، عنوانه: مدينة جدة – حي ___ – شارع_____ ، ص.ب (___) جدة، الرمز البريدي (____) و يمثلها بالتوقيع على هذا العقد وكافة الامور التنفيذية والفنية السيد/ وهو المخول باستلام جميع الدفعات المشار اليها بهذا العقد.
كـمـا يـلـــي:
تـمـهـيـــــــــــــد
لما كان الطرف الأول يرغب بإنشاء عمارة سكنية على الارض المملوكة له بمدينة ………… بحي …….. بموجب صك ملكية صادر من كتابة العدل، رقم(____) وتاريخ __/__/___هـ ، وحيث أن الطرف الثاني مؤسسة مقاولات مرخصة ولدية الخبرة والمعرفة اللازمة ، وحيث استعد الطرف الثاني للقيام بأعمال المقاولات وبناء العمارة السكنية للطرف الاول على مسئوليته الكاملة ، كما وقد تفهم الطرف الثانى كافة الأعمال والتوقعات المرافقة لهذا المشروع ، والتي شرحها الطرف الأول له بوضوح ، والتي تضمنها عطاؤه المقبول لدى الطرف الأول حسب شروط هذا العقد ، عليه فقد التقت إرادة الطرفان على إبرام هذا العقد وهما بكامل الأوصاف والأهلية المعتبرة شرعا ونظاما على ما يلي:
البند الأول: يعتبر هذا التمهيد والملاحق والخرائط والكروكيات جزأ لا يتجزأ من هذه العقد ويقرئ معه.
البند الثاني: موضوع العقد
يقوم الطرف الثانى بكافة الأعمال اللازمة لإنشاء مشروع عمارة سكنية مكونة من بدروم ودور ارضى ودور ميزانين وثلاثة ادوار متكرره ودور ملحق علوى بتوريد المواد، تسليم مفتاح الموصوف فى الرسومات والمخططات والمستندات الصادرة من مكتب/ ………. للاستشارات الهندسية، بموجب تصريح البناء رقم ………… ، وتاريخ ………….. الصادر من بلدية …………………………… ، والشروط الموضحة بالملحق رقم (1) جدول الكميات والمواصفات وملحق رقم (2) المخططات المعتمدة من المكتب الاستشارى والمالك وجميع ما يلزم ولم يتم ذكره حسب أصول الصنعة وتحت الإشراف المباشر للمهندس الاستشاري المعين من قبل الطرف الأول بموجب خطاب الحاقي
البند الثالث: مدة العقد :
اتفق الطرفان على أن تكون مدة هذا العقد ( ..) شهرا” ، فقط خمسة عشر شهرا” ، تبدأ من تاريخ : ../../…… والذى يعتبر أيضا تاريخ تسليم الموقع للطرف الثانى خاليا من أى عوائق تعيق الطرف الثاني من البدء بالعمل .
البند الرابع: إجمالي مسطحات المشروع :
لقد تم الإتفاق على التعاقد بموجب ( سعر المتر المسطح من المباني( ) ريال سعودي، فقط …………………….على أن يتم القياس لصامت الدور من المبانى حتى المبانى المقابلة بما فيها التشطيب ، وتقدر المسطحات المبدئية للمشروع بالتالى :
الدور البدروم ………………. م2
الدور الارضى ………………. م2
الدور الميزانين …………….. م2
الدور المتكرر……………….. م2
الدور الملحق العلوى ………..م2
الخزان الأرضى ……………. م2
مسطح بيارة صرف البدروم……م2
وبهذا يبلغ مجموع المسطحات شاملا” كافة ما لم يحتسب أعلاه محملا” على العمل بدون قياس ، فقط ، ……….. م2
طول السور بدون خصم الفتحات ، محملا” عليه البوابات ولوازمها ، والطرقات والمشايات وأعمال التجميل …………. إلخ …………… م.ط
بعد انتهاء العمل يتم تمتير الأعمال المنجزة حسب أصول الصنعة فوق الأسقف من الحافة إلى الحافة شاملا كل البروزات والفتحات الداخلية. ويكون التمتير النهائي ملزم للطرفين وعليه يتم حساب التكاليف
البند الخامس: إجمالي قيمة العقد :
اتفق الطرفان على ان إجمالي قيمة هذا العقد مبدئيا” (……….. ) ريالا” ، فقط ………….. ريالا” لاغير ، وتفصيل ذلك كما يلى :
( ………. ) ريالا” سعوديا” فقط ………. ريالا” سعوديا لاغير ،لإنشاء المبانى وكافة الأعمال الأخرى المحملة بدون مقابل حسب المسطحات الموضحة بالبند الرابع
والعبرة بالقياس الختامى على الطبيعة ، بعد إنتهاء المشروع .
البند السادس: طريقة الدفع:
اتفق الطرفان على أن يتم دفع الدفعات حسب ملحق الدفعات ملحق رقم (3)
البند السابع: مستشار الطرف الأول الفني:
يعين الطرف الأول بموجب خطاب الحاقي مستشارا” فنيا” له خلال فترة التنفيذ ، ولهذا المستشار الفنى كامل السلطة فى التفتيش على العمالة والمواد ، وقبولها أو رفضها، كما ويقوم بزيارات منتظمة للموقع لتفقد سير الأعمال ، ومطابقة البنود ، ومتابعة التنفيذ مع الجدول الزمنى الذى قدمه الطرف الثانى واعتمده المهندس ، والمرفق بهذا العقد ملحق رقم ( 4 )، وللاستشاري أن يتخذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة للتنفيذ ، ويلزم الطرف الثانى بها وكأنها جزء لا يتجزأ من هذا العقد ، إلا أنه قد تم التفهم تماما” من قبل طرفي العقد أن الاستشاري ليس طرفا” فى هذا العقد ، ولا يحق لأى من الطرفين زجه فى المسائل التعاقدية ، وتنتهى مهمة هذا المستشار عند التأكد من تحقيق منطوق العقد ومستنداته وفنية الأعمال وفقا للشروط والمواصفات المدرجة بالملاحق.
البند الثامن: جداول الأعمال والبرنامج الزمنى :
يلتزم الطرف الثاني بالالتزام بالبرنامج الزمنى المعتمد ، والمرفق بهذا العقد ملحق رقم ( 4 ) ، ويكثـف عمالته الفنية لإخراج العمل على أفضل وجه فنى ، كما ويلتزم بدفتر الموقع المكون من ثلاث نسخ ، لتسجيل خطوات التنفيذ . وإن اعتماد الاستشارى للجدول الزمنى المقدم من الطرف الثانى ، لا يخلى مسئولية الطرف الثانى من واجباته ومسئولياته تجاه هذا العقد .
وفى حالة عدم سير العمل بشكل يرضى الطرف الأول أو مستشار المالك، يقوم الطرف الأول بتحرير خطاب إنذار يشير فيه بملاحظاته بالتفصيل . فإذا لم يقم الطرف الثانى بإجراء التصحيح اللآزم خلال أسبوع من تاريخ الخطاب ، يقوم المستشار بالنيابة عن الطرف الأول بإجراء الإصلاحات اللازمة ، خصما” من مستحقات الطرف الثانى ، كما ويحق للطرف الأول ، عند تكرار ذلك من الطرف الثانى ، أن يوقف العمل ، وينهى الأعمال موضوع هذا العقد ، على حساب الطرف الثانى ، بالغا” ما بلغت الكلفة ، وذلك إكتفاء بالخطاب المشار إليه ، دون أية حاجة لتوجيه إنذار رسمى .
البند التاسع: القائمون بالعمل من قبل الطرف الثانى :
يجب أن يكون كافة القائمين بالعمل من قبل الطرف الثانى ، من مهندسين وفنيين أكفاء ومهرة وذوى خبرة سابقة ومقبولة من الطرف الأول ومستشاره فى مجال الإنشاء والبناء، هذا وللمهندس الاستشارى كامل الحق فى مطالبة الطرف الثانى بتغيير أى شخص على الفور إذا رأى أنه ليس كفؤا” أو أنه مهمل فى عمله ، ولا يجوز للطرف الثانى أن يوظف هذا الشخص فى الموقع مرة أخرى ، بل يستبدله بشخص آخر أكثر كفاءة ، يوافق عليه المهندس ، لا يحق للطرف الثانى التنازل عن كل أو جزء من الأعمال موضوع هذا العقد تحت أى ظرف كان ، ولا يحق له أن يوكل الأعمال لمقاول بالباطن أو مقاول متخصص إلا بعد حصوله على موافقة الطرف الأول والاستشارى خطيا .
البند العاشر: الاختبارات :
تكاليف كافة الاختبارات التى يتطلبها العمل ، أو يطلبها المهندس للتأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والشروط ، حسب العقد وملحقاته ، يجب أن يقوم بها الطرف الثانى من ضمن تكاليف هذا العقد ، فإذا أظهر تباطؤ أو رفض القيام بها قام الاستشارى بعملها وخصم قيمتها مهما بلغت من مستحقاته الطرف الثانى دون الرجوع إليه أو استئذانه قطعيا” .
البند الحادي عشر: تقديم العينات :
على الطرف الثانى تقديم العينات اللازمة للاستشارى، ليقوم باعتمادها ، خلال فترة لاتقل عن 15 يوما” من تاريخ لزومها للعمل ، فإن تأخر الطرف الثانى فى تقديمها ، أو لم يستبدالها حسب طلب المهندس ، كان للاستشارى إلزامه بالعينات التى يراها الطرف الأول مناسبة لعمله ضمن حدود سعر الشراء المتفق عليه ، وكأنها مقدمة من الطرف الثانى ، وملزمة له .
البند الثاني عشر: نظافة الموقع وما يجاوره :
يلتزم الطرف الثانى بنظافة الموقع وما يجاوره ، وعليه تسليمه للطرف الأول خاليا” من أى نفايات ، أو مواد ، أو نواتج وعليه تنظيف الموقع بشكل يرضى الطرف الأول ووكيله الفنى ، وإلا جاز للطرف الأول القيام بذلك على حساب الطرف الثانى وخصما” من مستحقاته .
البند الثالث عشر: الدفعة الأخيرة :
تستحق الدفعة الأخير بعد ان يقوم الطرف الثاني
إخطار الطرف الأول كتابيا” ، بموعد انتهاء العمل ويتم الاخطار قبل اسبوع على الاقل من موعد الانتهاء المحدد واستعداده لاستقبال الطرف الأول ومستشاريه ، لمراجعة حسن الأداء
يكتب الاستشارى جدولا” بكافة الأعمال التى يرى أنه يجب ان يتمها المقاول لاستحقاق الاستلام الابتدائى ، ويقوم المقاول لاستحقاق الاستلام الابتدائى، بإنهاء تلك الأعمال
فى حالة موافقة الاستشارى على استلام الموقع بعد ذلك ، وبعد إجراء أية اختبارات نهائية لازمة وتسليم شهاداتها المعتمدة رسميا” للاستشارى،
وبعد أن يحرر الطرف الثانى خطاب تعهد بتنفيذ أى أعمال لازمة خلال فترة الضمان النهائى ،
شهادة انتهاء العمل ، بعد إصدار هذه الشهادة ، يحررالطرف الثانى بيانه الختامى الشامل لكل الدفعات المتبقية والمستحقة له بموجب العقد ، ويصادقها الاستشارى، ثم يدفع الطرف الأول الدفعة الأخيرة المستحقة والمصدقة للطرف الثانى ، وذلك خلال مدة أقصاها 15 يوما” من تاريخ مصادقتها ، ويحتفظ الطرف الأول بخطاب ضمان بنكى نهائى يكون صالحا” لمدة تغطى كامل فترة الضمان النهائى حسب نصوص مستندات العقد .
البند الرابع عشر: الدفعات :
يلتزم الطرف الاول بدفع الدفعات المستحقة للطرف الثانى وفق جدول الدفعات المرفق ملحق رقم ( 3 ) بموجب مستخلص بيان الاعمال المنجزه المرسل للمالك بعد اعتماد الاستشارى له .
فى حالة تأخر المالك عن موعد استحقاق الدفعات فانه يمهل مدة 15 يوم بدون توقف العمل , واذا استمر التأخير فمن حق الطرف الثانى ايقاف العمل وتحمل الطرف الاول لكافة الاضرار الناتجه عن التوقف مع خصم مدة تأخير الدفعات من اجمالى مدة التنفيذ المتفق عليها بالعقد.
البند الخامس عشر: بنود الجزاء :
فى حالة تأخر الطرف الثانى عن تسليم العمل فى الموعد المحدد ، فإنه يتعرض
للغرامات التالية :
( …………. ) ريالا” يومياً عن كل أسبوع تأخير ما لم يكن التأخير من طرف لأول .
2- الحد الأعلى للغرامة 20 فى المائة من قيمة إجمالى العقد ، والحد الأقصى للتأخير المسموح أربعة أسابيع فقط .
إذا بلغت الغرامة حدها الأقصى ، فإن الطرف الثانى ملزم بتحمل كافة المصاريف الناتجة عن التأخير، ويحق للطرف الاول حسم المصاريف ، مهما بلغت ، من مستحقاته .
البند السادس عشر: زيادة كمية الأعمال أو نقصانها.
يحق للطرف الأول زيادة أو نقص الأعمال بنسبة 30% ثلاثون بالمائة من إجمالي قيمة العقد وبنفس الأسعار المتعاقد عليها طوال مدة تنفيذ المشروع وحتى الاستلام الابتدائي دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويضات تنتج عن هذه الزيادة سوى قيمة الأعمال الإضافية التي تم تعميده بها في حالة الزيادة فقط حيث أن الطرف الثاني قبل العمل بأسعار هذا العقد طوال مدة التعاقد ولا يحق له المطالبة بتعديل الأسعار فالربح له والخسارة عليه ويشمل ذلك ارتفاع أسعار المواد أو انخفاضها وارتفاع أسعار العملة أو انخفاضها وارتفاع أو انخفاض سعر تحويل العملة.
البند السابع عشر: سحب الأعمال من الطرف الثاني.
أولاً: للطرف الأول الحق في سحب العمل من الطرف الثاني في إحدى الحالات الآتية :-
إذا تأخر الطرف الثاني في البدء في العمل لأكثر من اسبوع من تاريخ استلام الموقع أو أظهر بطأ في تنفيذ الجدول الزمني إجمالا أو أوقف العمل كلية لدرجة يرى معها الطرف الأول أنه لا يمكن إتمام العمل في وقته المحدد دون أن يتحمل الطرف الأول أية أعباء أو التزامات مالية تجاه الطرف الثاني.
إذا انسحب الطرف الثاني من العمل أو تركه لمدة يومين او اعلن الطرف الثاني عن ذلك صراحة.
إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد أو أغفل أو أهمل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يقم خلال 15 يوم من تسلمه إخطاراً بذلك بالبدء في إصلاح التقصير وتنفيذ العمل المطلوب.
إذا أشهر إفلاس الطرف الثاني أو إذا كان هناك طلباً بإفلاسه أو ثبت إعساره أو إذا كان شركه وتم تصفية الشركة أو حلها.
ثانياً: إذا تم سحب العمل من الطرف الثاني فأنه يتم ذلك بإشعار خطى من الطرف الاول دون حاجه لاتخاذ إجراءات قانونيه أو خلافها أو اللجوء إلى القضاء ودون الإخلال بحق الطرف الأول في التعويض وذلك باتخاذ أحد الإجراءات التالية :-
أن يقوم الطرف الأول وعلى حساب الطرف الثاني بتنفيذ بعض أو كل الأعمال التي لم يتم انتهاؤها.
أن يتفق الطرف الأول مع أحد المقاولين بطريقة الممارسة أو بأي طريقة أخرى يراها مناسبة لإتمام العمل مع تحمل الطرف الثاني تكاليف إنجاز العمل والتأخير الذي قد ينتج عن ذلك.
للطرف الأول الحق في تكملة العمل بنفسه على حساب الطرف الثاني بأي طريقه يراها وله الحق في حجز كل أو بعض ما يوجد بالموقع من منشآت مؤقتة ومباني وآلات وأدوات ومواد وخلافه وأن يستعملها في إتمام العمل الذي تم سحبه والمشار إليه أعلاه وذلك دون أن يكون مسئولاً أمام الطرف الثاني أو غيره عما يصيبها من تلف أو نقص في القيمة لأي سبب ودون أن يكون مسئولاُ أمام الطرف الثاني أو غيره عن دفع أي مبلغ يستحق للغير أو دفع أجر عنها للطرف الثاني أو غيره وللطرف الأول الحق في حجز كل أو بعض الآلات والمعدات والأدوات والمواد …… الخ حتى بعد انتهاء العمل وذلك ضماناً لحقوقه وله أن يبيع هذه الآلات والأدوات والمعدات والمواد دون أن يكون مسئولاً عن أي خسائر تلحق بالطرف الثاني من جراء بيعها ويستوفي من قيمة بيعها كل أو بعض مستحقاته تجاه الطرف الثاني كما أن حصر الأعمال وجردها وإعداد مستندات تكملة العمل ومتابعة الإشراف على من يختاره لتكملة الأعمال تكون أيضاً على حساب الطرف الثاني.
في حالة سحب العمل كله أو بعضه من الطرف الثاني يحرر محضر جرد بالأعمال التي تمت ومقدار المعدات والأجهزة والمواد الموجودة بمكان العمل وحالتها ويتم هذا الجرد بمعرفة الطرف الأول في خلال أسبوع من تاريخ سحب العمل بحضور الطرف الثاني بعد إخطاره كتابة بالحضور هو أو مندوبه وتوقيع المحضر منهم فإذا لم يحضر الطرف الثاني ولم يرسل مندوباً منه فيجرى الجرد في غيابه وللطرف الأول الحق في أخذ المواد والمعدات والأجهزة التي وردها الطرف الثاني إلى مكان العمل.
بعد تسوية حساب الطرف الثاني مع الطرف الأول بعد انتهاء الالتزامات التعاقدية الواردة في هذا العقد يحق للطرف الثاني نقل معداته وآلاته والمواد العائدة له بالتنسيق مع ممثل الطرف الأول من الموقع.
البند الثامن عشر: الدفع وقواعد الفحص والتدقيق اللازمة لصرف المستخلصات.
يلتزم الطرف الثاني تنفيذ العقد بدون دفعة مقدمه ويلتزم بتدبير الموارد المالية البديلة الكافية لتنفيذ الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني وبدون أي أعباء ماليه أو كلفه على الطرف الأول .
تعتمد أسس وقواعد الفحص والتدقيق اللازمة لإتمام تسوية مستحقات الطرف الثاني على ما يلى :-
الواقع الفعلي للأعمال المنفذة (كنسبة إنجاز ) والمطابقة بواسطة الاستشاري والطرف الأول سواء من ناحية النوعيات أو المواصفات في الجودة أو الكفاءة طبقاً لما ورد بالمواصفات بالعقد الأصلي مع المالك ومستنداته ووفقاً لتعليمات الطرف الأول والاستشاري.
فئات وأسعار وحدات هذا العقد طبقاً لجدول الكميات الموقع بين الطرفين وطبقاً لمواصفات المشروع والمسلمة من المالك.
يؤجل صرف المستخلص الختامي للأعمال مجال هذا العقد ووثائقه والذي ينبغي ألا يقل عن نسبة 10% من قيمة هذا العقد حتى يتم تسليم الأعمال للمالك والاستشاري.
البند التاسع عشر: المصروفات والأعمال :
يتكفل الطرف الثانى بموجب عقده هذا بكافة المصاريف والأعمال اللازمة لإنجاز هذا العقد وملحقاته ومستنداته كفالة غرم وأداء على الشكل الأكمل ، وحسب أجود الأصول ، وليس له أن يحيل أيا” من مقاوليه بالباطن، أو عماله ، أو منسوبيه ، تحت أي ظرف كان ، على الطرف الأول، ماديا” أو معنويا” ، والطرف الثاني هو المسئول الأول والأخير عن كل ذلك ، وعن أية استحقاقات لمن يعمل من طرفه مباشرة ، وهى ديون فى ذمته هو ، وليس للطرف الأول أى دخل فيها ، ولا يضمنها ، وسيسددها الطرف الثانى فور وقوعها عليه ، دون أدنى مطالبة على الطرف الأول أمام أى جهة كانت رسمية أو سواها .
البند العشرون: الضمانات الخاصة.
يضمن الطرف الثاني بعد تنفيذ الأعمال مجال هذا العقد سلامة الأعمال الخرسانية وأعمال العزل المائي لمدة …. سنوات ميلادية ، وسيقدم الضمانات التي تحقق ذلك – ضمانات منفصلة كما يضمن باقي الأعمال من تاريخ الاستلام للأعمال بالمشروع أو من أي مدة إضافية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين بعد ذلك , كما يضمن مطابقتها لأصولها الصناعية المتعارف عليها ولمتطلبات الشركات الصانعة للمواد وطرق التنفيذ , ويكون مسئولاً عن كل ما يحدث فيها من عيوب بسبب سوء التنفيذ أو المواد ولا يعفى الطرف الثاني من مسئوليته الكاملة في هذا الشأن موافقة الطرف الأول على هذه الأعمال أو استلامها كاملة في أي وقت سابق ويتعهد في حالة ظهور أي من هذه العيوب خلال فترة الضمان في العزل أو في العناصر الإنشائية أو في التشطيبات أو في الأعمال الإلكتروميكانيكية بالقيام بإصلاحها فور إبلاغه دون تأخير وتحت إشراف الاستشاري والطرف الأول أو دفع تكاليف الإصلاح في حالة عدم قيامه بذلك بعد إبلاغه وقيام الطرف الأول بها.
البند الحادي والعشرون : التزامات أخرى على الطرف الثاني.
يلتزم الطرف الثاني ويضمن للطرف الأول ما يلي :-
التعاون الكامل فوراً مع من يعينه الطرف الأول نيابة عنه في أي وقت لمتابعة تنفيذ بنود ومواد وشروط هذا العقد دون أي اعتراض منه شريطة إشعار الطرف الأول الطرف الثاني خطياً بذلك وعليه إكمال مسئولياته والتزاماته التعاقدية على أكمل وجه ومراعاة توجيهات وملاحظات ممثل الطرف الأول الذي يعينه في كل ما يخص ويحقق مصالح ومتطلبات العمل فى ظل بنود ومواد هذا العقد .
أن جميع المواد والأجهزة والمعدات المستخدمة لأغراض وتنفيذ الأعمال مجال هذا العقد سواء منها الدائم أو المؤقت مناسبة وملائمة للغرض المستخدمة لأجله وأنها خاليه من العيوب ومطابقة لمتطلبات ومواصفات هذا العقد.
أن كافة الأشخاص المستخدمين لأغراض تنفيذ الأعمال مجال العقد ذوى مهارة وخبرة ودراية بمهامهم وأن تواجدهم لا يخالف أنظمة المملكة وأن مسئوليته توفير كافة الاحتياجات اللازمة لأداء التزاماته وأعماله مجال العقد من مواد ومعدات وعمال وموظفين وخلافه وتوفير كافة متطلبات ذلك ويتحمل ما قد ينجم أثناء تنفيذه للأعمال مجال العقد أو بسببها من أضرار أو خسائر تصيب الطرف الأول أو ممثله أو الغير – مع تعهده بتعويض الطرف الأول وحمايته من وضد أي مطالبات أو شكوى أو حقوق أو تعويضات من أي نوع قد تنشأ منه أو من أحد عماله أو تابعين أو الغير وتكون مرتبطة بتنفيذه للأعمال مجال هذا العقد.
أن تنسيق العمل والطرق المستخدمة في ذلك تكون بأفضل السبل والوسائل الفنية المعمول بها وطبقاً لمواصفات العقد والجهات المختصة ذات العلاقة وتحت إشراف الطرف الأول والاستشاري.
يحق للطرف الأول سحب جزء من أعمال هذا العقد وتنفيذها في حال رأى تأخر الطرف الثاني في البدء في تنفيذ هذا الجزء وكان ذلك يؤدى إلى تأخر تسليم المشروع للمالك والاستفادة من المشروع
البند الثاني والعشرون: شروط عامة.
يلتزم الطرفان بالسرية التامة للمعلومات وعدم إفشاء أسرار بنود التعاقد لأي جهة وفى حالة ثبوت عكس ذلك يكون من حق الطرف الأول فسخ العقد.
يلتزم الطرف الثاني خلال مدة الصيانة بصيانة وإصلاح ما يظهر من عيوب حسبما يطلبه المالك أو المهندس خطياً أو عند التسليم النهائي.
يتحمل الطرف الثاني الالتزامات والأعباء القانونية التي يفرضها عليه النظام السعودي فيما يتعلق بالضرائب والرسوم والأعباء التي تفرضها الأنظمة السعودية.
يتحمل الطرف الثاني مسئولية عماله ومعدات وموظفيه ويتحمل وحده كافة المصاريف والرسوم اللازمة لذلك دون أن يتحمل الطرف الأول أدنى مسئوليه جراء ذلك ودون أن يؤثر ذلك على سير العمل والوفاء بالتزاماته التعاقدية دون تأخير.
هذا الاتفاق نهائي و لا يقبل أي أتفاق سابق له شفوي كان او مكتوب ولا يعدل إلا باتفاق مكتوب وموقع ممن له حق التوقيع
يلتزم الطرفان بتوقيع على مخالصة نهائية في حال انتهاء فترة التعاقد أنتهاء العمل بالمشروع بين الطرفين لأبراء ذمة كل طرف
في حال نشوء خلاف بين الطرفين – لا قدر الله – اثناء احد مراحل العمل وقرر معها الطرف الأول وقف العمل وسحبه فأنه يقوم بتثبيت حالة العقار ومرحلة البناء من خلال استشاري المشروع او مكتب هندسي يختاره الطرف الاول واثنين شهود ويكون ملزم للطرف الثاني ولا يحق له الطعن في تقرير المكتب الهندسي ويعود حق تحديد الطريق للطرف الأول منفرداً
في حالة نشؤ نزاع أو أخلاف حول هذا العقد فأنه يتم التعامل بين الطرفين على أساس حسن النية والعدالة في مراعاة الحقوق، وفي حالة الاختلاف _ لا قدر الله _على تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية يلتزم الطرفان ببذل أقصى جهد لتسوية الخلاف بطريقة ودية و إذا تعذر ذلك فقد اتفق الطرفان على أن يتم حل الخلاف عن طريق الجهات المختصة في محافظة …..
يجب أن تتم المراسلات والإخطارات بين الطرفين كتابة باللغة العربية و عن طريق التسليم باليد مع أخذ توقيع بالاستلام من المختص المسئول أو عن طريق البريد المسجل أو عن طريق الفاكس وذلك على عنوان الطرفين الموضحة في عالية، وتعتبر العناوين المشار إليها في مقدمة هذا العقد هي العناوين القانونية و الرسمية لكل طرف ويعتبر التبليغ بأحد هذه الطرق متفقا عليه نظاميا وملزما شرعا للطرفين.
يقر الطرفان بأنهما قد قرأ كل منهما هذا العقد وتفهماه فهما نافيا للجهالة، ويوافق كل منهما وهو بجميع الأوصاف المعتبرة شرعا ونظاما على الالتزام بالشروط و الأحكام المذكورة فيها.
البند الثالث والعشرون: الأنظمة والقوانين التي تحكم العقد :
يخضع هذا العقد للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ من دعاوى أو نزاعات وفقاً لهذه الأنظمة وفى حالة حدوث خلاف بين طرفي هذا العقد لا سمح الله يتم حله بالطرق الودية في ضوء وثائق العقد فإن لم يتفق الطرفان يتم اللجوء إلى المحاكم المختصة.
البند الرابع والعشرون: نسخ هذا العقد :
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ موقعه من الطرفين ، واحتفظ كل منهما بنسخة للعمل بموجبها و نسخة للمهندس للعمل
بموجبها ، و أوصى كل طرف الأخر بالوفاء بالعهد وبالله الثقة وعليه الاعتماد وهو ولي التوفيق..
الطرف الأول
الأسم ……………………….. التوقيع……………………………. الصفة……………………………..
الطرف الثاني
الأسم ……………………….. التوقيع……………………………. الصفة……………………………..