عقد بيع عقار
الفريق الأول “البائع” |
الفريق الثاني “المشتري” |
الاسم : |
الاسم : |
اسم الأب : |
اسم الأب : |
اسم الأم : |
اسم الأم : |
مكان وتاريخ الولادة : |
مكان وتاريخ الولادة : |
رقم البطاقة الشخصية : |
رقم البطاقة الشخصية : |
تاريخ صدورها : |
تاريخ صدورها : |
جهة الإصدار : |
جهة الإصدار : |
محل ورقم القيد : |
محل ورقم القيد : |
العنوان : |
العنوان : |
الهاتف : |
الهاتف : |
أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف واتفقا على ما يأتي:
موضوع العقد:
باع الفريق الأول “أ” إلى “ب” الفريق الثاني القابل لذلك، العقار الموضح بعد، وفق البنود التالية:
بنود العقد:
1ـ بيان العقار: العقار (أو الحصة العقارية) المسجل على اسم “أ” في السجل العقاري بمنطقة………برقم ………(او المنتقل إليه إرثاً بموجب الوثيقة الإرثية رقم ……..وتاريخ ………الصادرة عن المحكمة الشرعية في ……..) والمؤلف من ………ومحتوي على الماء والكهرباء و……..التجهيزات، أو يذكر ما إذا كان على العظم وبدون كسوة او تذكر الحصة العقارية إذا كان البيع على الحصة).
2ـ موانع التصرف: (إذا كان العقار المبيع مسكناً):
يضمن “أ” أن العقار المبيع غير مشمول بموانع التصرف المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 15/9/1980 .
3ـ الثمن: الثمن الإجمالي والجزافي للمبيع ……….ريال سعودي فقد دفع منه “ب” إلى “أ” عند التوقيع على هذا العقد مبلغ ……..ريال سعودي فقط واما باقي الثمن وقدره …….. ريال سعودي فيتعهد “ب” بدفعه إلى “أ” يوم التوقيع على عقد البيع النهائي المحدد له مدة أقصاها يوم …….بالمكتب العقاري المعاون (ـ في حال الإتفاق على دفع الثمن تقسيطاً تذكر شروط الدفع، او يؤخر الدفع إلى يوم …….كله أو بعضه.
ـ إذا كان الثمن مبادلة أو مقايضة فتذكر ماهية المقايض عليه بالتفصيل.
ـ إذا اتفق على عدم دفع باقي الثمن جميعه عند توقيع عقد البيع النهائي فيذكر الآتي:” يحتفظ “أ” بحق امتياز البائع عن باقي الثمن ويحق له اجراء لاقيد اللازم لحفظ هذاالحق بمصروفات على عاتق المشتري “ب” “).
4ـ المعاينة يقر “ب” ويعترف أنه عاين العقار المبيع بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وانه قبله بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على “أ” بشيء بسبب ذلك.
5ـ انتقال إيراد العقار : لـ “ب” الحق في تحصيل إيراد العقار كما عليه تحمل جميع التزاماته ابتداء من ……..وعلى “أ” تحويل عقود الإيجار لـ “ب” ابتداء من التاريخ المذكور كما عليه أن يسهل تحويل التأمينات لعدادات المياه والنور باسم “ب” أو مساعدته على دفع تأمينات جديدة باسمه قبل قيامه هو بسحب تأميناته.
6ـ مستندات الملكية: يقر “ب” بأنه تسلم من “أ” المستندات التي تثبت ملكية العقار المبيع وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع عقد البيع النهائي.
7ـ مدة هذا الاتفاق …….شهراً إلى يوم ……..ريثما ينجز نواقص المبيع ……..(أو أي موقف آخر)، يتوجب على الفريقين بعدها إعداد عقد البيع النهائي القطعي.
8ـ التأخير عن التوقيع على العقد النهائي: يعتبر حلول الأجل ملغياً لهذا الاتفاق بدون حاجة لأي انذار أو أخطار أو تنبيه أو إعلان، إذا لم يقم أحد الفريقين بدعوة الفريق الآخر جلسة توقيع العقد النهائي قبل هذا الاتفاق بمدة ………يوماً بإخطاره أو تحذيره أو إنذاره (تذكر طريقة الدعوة، وننصح بان تكون وسيلة الكاتب بالعدل على الدوام لما في هذه الوسيلة من ضمانات). وفي حالة امتناع أحد الفريقين عن التوقيع على عقد البيع النهائي في الميعاد المنصوص عليه أعلاه أي لغاية يوم…… على الأكثر يفسخ هذا العقد فوراً من تلقاء نفسه إذا شاء الطرف الآخر ذلك ويلتزم من تسبب في الفسخ بأن يدفع لطرف الآخر بأن يدفع مبلغ……. ريال سعودي كتعويض متفق عليه من الآن بين الفريقين وذلك بعد ثلاثة أيام من إخطاره ببطاقة بريدية ودون حاجة لتنبيه أو إنذار آخر، كل ذلك مع عدم الإخلال بحق كل من المتعاقدين في رفع دعوى بصحة عقد البيع ونفاذه على الفريق الممتنع مع تحميله مصروفات هذه الدعوى وأتعابها فضلا عن التعويض.
(ويمكن استبدال هذا البند بالآتي: لا يحق لأحد الفريقين العدول عن هذا البيع او الرجوع فيه بأي حال من الأحوال وفي حالة امتناع أحدهم عن التوقيع على عقد البيع النهائي في الميعاد المنصوص عليه أعلاه أي لغاية يوم ………على الأكثر يحق للفريق الآخر بعد ثلاثة أيام من إخطاره ببطاقة بريدية وبدون الحاجة لتنبيه أو إنذار آخر رفع دعوى بصحة عقد البيع ونفاذه على الفريق الممتنع وتحميله مصروفات هذه الدعوى وأتعابها فضلاً عن التعويض)
9ـ الوفاة: إذا توفي أحد الفريقين المتعاقدين قبل توقيع العقد النهائي يحق للفريق الآخر وحده إذا شاء ذلك اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وكان لم يكن وفي هذه الحالة يرد ما دفع من الثمن للمشتري، أما المصروفات والأتعاب التي تكون قد صرفت حتى هذا التاريخ من كلا الفريقين فلا يجوز لكل منهما الرجوع بها على الفريق الآخر.
(وفي حالة وجود أكثر من بائع واحد أو مشتر واحد يضاف الآتي:
وإذا توفي فرد واحد من أحد الفريقين المتعاقدين فلا يجوز إلغاء هذا البيع على أن تتخذ في أقرب وقت الإجراءات اللازمة في معرفة ورثة المتوفي لإمكان إتمام الصفقة لحسابه إلا إذا طلب الفريق الآخر إلغاء البيع فيما يختص بحصة المتوفي فقط.
وقد قبل الفريقان المتعاقدان هذا الشرط حتى لا يضطر الباقون منهما على قيد الحياة الخضوع لإجراءات جرد تركة المتوفي وسداد رسم الانتقال المستحق عليها ولإجراءات المحاكم الشرعية في حالة وجود قصر أو عديمي الأهلية بين الورثة إذ ربما ترتب على هذه الإجراءات ضياع الفائدة التي كان الفريق الباقي على قيد الحياة يرجوها في حالة حالة اتمام هذا البيع في الميعاد المتفق عليه.
وينفذ هذا الشرط أيضاً في حالة فقدان أهلية أحد المتعاقدين بإفلاسه أو إعساره أو الحجز عليه).
10ـ المصروفات والأتعاب: جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه وعقد البيع النهائي واستيفائه التام، وكذا مصروفات التسجيل العقاري وغيرها، على عاتق الفريق الثاني المشتري.
11ـ الاختصاص: كل نزاع ينشأ بخصوص تنفيذ أي بند أو شرط في هذا العقد أو شرحه، يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة المدنية التي يقع بدائرتها العقار المبيع.
12ـ عدد النسخ: حرر هذا العقد من نسختين، بيد كل فريق نسخة للعمل بموجبها.
( ) في / /
الفريق الثاني الفريق الأول